الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

والتزويج للعبد والأمة عيب، لأنه عائق عن الاستمتاع، ومنهم من يقول: لا يكون التزويج للعبد عيباً، لأن طلاقه بيد سيده.

وتكهن تكهنا وتكهينا: قضى له بالغيب فهو كاهن والجمع كهنة وكمان وحرفته الكهانة بالكسر الخ. وفي بعض الكتب الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن الذي يطالع علم الغيب ويخبر الناس على الكوائن المستقبلة، والعراف من يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، وأما الكتاب فلم أر من تعرض له فالله أعلم ما المراد به، ثم رأيت في كثير من النسخ: والكتاف الظاهر وكأن المراد منه الذي ينظر في كتف الأضحية فيقول إنه

بالفاء وهي

دل على كذا والله أعلم. قوله: عائق عن الاستمتاع، هذا ظاهر في الأمة اللهم إلا أن يقال: الاستمتاع في العبد بالخدمة فإن التزويج عائق منه في الجملة والله أعلم. وفي غالب النسخ

الاستنفاع وهو ظاهر فيها

قوله: لأن طلاقه

بيد سيده، يعني: وأما الأمة فمتفق على أنه عيب لأن طلاقها

ليس بيد سيدها.

- YYA-