الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١الأرباح، والدليل على هذا القول حديث المصراة المشهور، والصحيح عندي فيما يوجبه النظر القول الأول، لأن حديث المصراة قد فارق الأصول من وجوه، وذلك أن الأصل في المتلفات إما القيمة وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلاً، وأيضاً فتحديد الصاع في لبن يقل ويكثر فرق آخر والله أعلم.
1901 -
١٬٦٧٨ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.