الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

وقد ذكر أيضاً أن الرد بالعيب بغير قضاء قاض، والإقالة بمنزلة البيع المستقبل، وأما إذا كان الرد بالعيب بقضاء القاضي فقد رجع الشيء إلى البائع على الأصل الأول، وفي الأثر: وإذا اشترى المشتري بالدنانير أو بالدراهم وقضى له في ذلك دابة أو غير ذلك فخرج العيب في الذي اشتراه فإنه يرده ويدرك عليه ما قضى له، فهذا يدل منهم أن الرد بالعيب فسخ البيع والله أعلم.

قوله: وقد ذكر أيضاً أن الرد الخ. المقصود بحكاية هذا تقوية ما ذهب اليه ابن عباد من أن الرد بالعيب بيع ثان في الجملة حيث كان له التوقف حق يحكم عليه الحاكم، فكأنها إذا تراضيا من غير حكم حاكم تبايعا والله أعلم.

000000

- 258 -