الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

كيف يجري اليمين على البائع على عامه أو بالبتات؟ وقد قال: لا أعلم هذا في هذا الشيء قال: يحلف على عامه وهو قول الربيع، وقال إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين)، وأما ما يمكن

D

«

إحداثه فكان شريح قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة العلماء يقولون: ما يحدث وما لا يحدث الحكم فيه واحد، لأن الحديث إلى أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ولا يعجز الله أن يكون في

هي

الرواية

قوله: (إن البينة على من ادعى واليمين على من انكر هذه. المشهورة، ورواه فيما تقدم رحمه الله بغير هذا اللفظ فقال: على من ادعى البينة، وعلى من أنكر اليمين، وذلك لأنه متواتر المعنى دون اللفظ كما تقدم، وهذا آخر الكلام في العيوب، وحاصله على المختار المصدر به أن المعيب إن لم يتغير عند المشتري بعيب فليس له إلا إمساكه من غير شيء أو رده، وإن تغير بإخراجه من ملكه أو تلف عينه أو تحوله في نفسه أو زيادته لا في نفسه أو نقصانه لا بحوالة سوق نقصاناً له تأثير في القيمة فقد فات وله الأرش، إلا إن مات بعيب التفليس، فله الثمن كله، وما عند مالك فالعيوب الحادثة عند المشتري ثلاثة أقسام: قليل ومتوسط وكثير، فالقليل كالعدم إن تمسك لا شيء له ولا عليه إن رد، کرمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف حمى ووطء ثيب وقطع معتاد، والمتوسط كعجف الدابة وسمنها وعمى وشلل موجب لتخييره بين أخذ أرش القديم والتمسك، وله الرد ودفع أرش الحادث،، والقسم الثالث هو للرد على البائع بالقديم ككبر صغير، وافتضاض بكر وقطع غير معتاد بل له

المفوت

(1) سورة يوسف: 81.

- 279 -