الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤إلا أنه لم يزنه فالسلعة بمنزلة الرهن والثمن أمانة حتى يزن، وهذا إذا منع
البائع المشتري من السلعة حتى يوافيه الثمن والله أعلم.
قوله: وهذا إذا منع البائع الخ. رجوع الإشارة إلى كون السلعة بمنزلة الرهن عند المنع منه ظاهر، فإنه إذا لم يمنعه تكون أمانة فضياعها على المشتري، وأما الثمن فظاهر كلامه أنه لا يكون أمانة إذا لم يمنعه، ولو تعورف الوزن وفيه تأمل، فإن الظاهر أنه أمانة.
حتى ينقد مطلقاً
000000
- YA? -
١٬٧١١ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.