الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

إلى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف والله أعلم. وفرق قوم بين النسيان والعمد، وبين صاحب العذر وغيره مثل من أخذ في الغسل حتى فرغ الماء، فأخذ في طلبه حتى جف فإنه يبني على غسله إن لم يضيع وعلى قول من اشترط الموالاة يستأنف الغسل، وكذلك إن ضيع الطلب ولم يطلب حتى جف وأصاب الماء فإنه يستأنف الغسل، وعلى قول من لم

يشترط الموالاة يبني والله أعلم.

مسألة في معرفة نواقض هذه الطهارة:

إتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: أحدهما دم الحيض لقوله تعالى: «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى). ولقوله عليه السلام: (إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي)) و الحدث الثاني خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى إلا ما روي عن

قوله: فإنه يعيد الغسل الجنابته هو معتمد الديوان.

قوله: وقول آخر هو رخصة في الديوان

•

قوله: خروج المني لو أبدل خروج المني بالوطء كما يأتي لكان أولى.

(1) البقرة: 222

(2) متفق عليه.

-190 -