الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤الإنفساخ والله أعلم. وأما إن اشترى أرضاً شراءاً فاسداً فحرثها ببذره أو زرع فيها جميع ما يزرع فإن صاحب الأرض يأخذ أرضه والزرع للمشتري وعليه ما نقصت الأرض لربها، وإنما كان الزرع للمشتري في هذه المسألة لأن كل واحد منهما يصل إلى ما له من غير فساد والله أعلم.
أنه له ويعطي نقصان الأرض، وذلك لأن الزرع مآله إلى القلع لكن الظاهر انه له ان يأخذ قيمة الغرس إن رضي صاحب الأرض حيث كان له قلعه على هذا القول والله أعلم.
قوله: والزرع للمشتري، وعليه ما نقصت الأرض لربها، ينظر هل يعطي قيمة النقص، ولو لم يعلما بالانفساخ الا بعد حصاد الزرع، وهو المناسب لما هو المذهب من انه يدرك العناء. د الغلة لأن استنفاعه بالارض هو. قيمة غلتها فيدفع ذلك للبائع، أو لا يعطي قيمة النقص الا اذا علم بالانفساخ والزرع قائم، وأما بعد ذلك فلا، واليه ذهب مالك وهو المتبادر من سياق كلامه، والظاهر الاول
والله أعلم فليحرر.
000000