الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

باب في الاستحقاق

وذلك إذا اشترى أحد شيئاً من رجل على أنه له فخرج ذلك الشيء لغيره بالبيئة العادلة، فالحكم فيه أن يأخذ صاحب الشيء شيئه ويرجع المشتري على البائع بالثمن، وهذا إذا خرج من يد صاحبه بالتلف أو بالغصب أو بالسرقة، وعند بعض أنه يدرك عليه المشتري الثمن الذي

باب في الاستحقاق

قوله: اذا اشترى الخ. ومثل الشراء الهبة والصداق وغير ذلك كما هو معلوم والله أعلم.

قوله: وهذا اذا خرج من يد صاحبه الخ. الظاهر أن المأخوذ به هو المصدر به في الصورتين، وأن الفرق بينها أن صاحب الشيء في الصورة الاولى ليس له دخل في ذلك بوجه من الوجوه بخلافه في الثانية، فإنه هو الذي جعل ذلك في يد البائع، وان كان على وجه الامانة فكأنه هو الذي. سلطه عليه فلا يأخذه من يد مشتريه حق يدفع له ثمنه فإن قلت: هذا ظاهر في غير اللقطة، وأما اللقطة فإنه ليس لصاحبها سبب في دخولها في يد بائعها فينبغي ان تجعل بمنزلة التلف فتكون من الصورة الاولى، قلت: لما لم يتصرف فيها الا بوجه شرعي كانت أولى أن لا تؤخذ من يد مشتريها حتى يدفع له ما اشتراها به بخلاف التلف فإنه لما لم يراع فيه شروط اللقطة كان بمنزلة السارق أو الغاصب والله أعلم. قوله: أو بالسرقة، هذا ظاهر في المنتقلات مطلقاً، وفي الأصول إذا كان

- 305 -

ه م 20 - الإيضاح»