الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٣

ما يكال ويوزن فلا، وأما استحقاق التسمية من التسمية فقد ذكر في الأثر فيها والله أعلم. وفي الأثر: ومن اشترى فداناً أو وهب له فخرج له فيه شريك ولم يعرفه فأراد أن ينعم فإن ما يفعل أن يأتي إلى الشهود الذين حضروا البيع أو الهبة فينعم عندهم فإن ما يقول: الفدان الذي لفلان ابن فلان فيما يقول في مكان يسمى بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس لي هو عندي بالشراء بكذا وكذا، وقد استوفاهم عني فخرج لي فيه شريك لم أعرف عنه وهو فلان ابن فلان وهذا عند الشهود، فإذا

قوله: من

التسمية، أي سواء كانت من مخصوص أو من دمنة

قوله: فقد ذكر في الأثر فيها والله أعلم الخ. فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يفهم من كلام الأثر حكم استحقاق التسمية من التسمية، ولعله بالقياس على حكم استحقاق التسمية من الكامل وإلا فكلام الأثر إذا تأملته وجدته نصاً في حكم استحقاق التسمية من الكامل كما هو ظاهر، لكن لا فرق بين استحقاق التسمية من الكامل واستحقاقها من التسمية، ولذلك قال: ذكر فيها والله أعلم.

قوله: ولم يعرفه. رفه هذا، الواو تسمى واو اللصوق.

قوله: أن يأتي إلى الشهود الذين حضروا الخ. ظاهره أنه لا يصح الإنعام إلا عندهم وفيه تأمل والله أعلم. ولعل التخصيص بهم لأجل التبليغ عند الحاكم إذا لم يعلم بنفسه، أو لئلا يستمروا على الشهادة بالكامل والله أعلم، فليحرر. قوله: بالشراء، يعني أو بالهبة، لكن لا يقال بكذا وكذا إن كانت لغير ثواب والله اعلم.

- 313 -