الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤أنعم
عند الشهود الذين حضروا للعقدة الأولى فليأت إلى الحاكم فلينعم عنده كما أنعم عند الشهود الأولين، فإذا أرادوا أن يبلغوا له فإنما يقولون الفدان الذي لفلان ابن فلان فيما يقول في مكان يسمى بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس لفلان ابن فلان هو عنه بالشراء بكذا وكذا، وقد استوفاهم عنه فخرج له فيه شريك لم يعرفه فيما يقول: وهو فلان ابن فلان له فيه النصف، وقد أنعم فلان ابن فلان بالنصف الذي فيه لفلان ابن فلان فيما يقول. والمجهول مثل: إن اشترى فدانين أو ثلاثة فاستحق واحد منهم فقد انفسخ البيع لأن قسط الفدان من الثمن مجهول،
•
قوله: الذي فيه لفلان ابن فلان، يعني وهو البائع، ويؤخذ من هذا أن المخاصمة في الاستحقاق على من كان الشيء في يده دون البائع مثلاً والله أعلم. قوله: فإذا أرادوا أي الشهود أن يبلغوا، أي نيابة عن المشتري إذا لم يبلغ بنفسه أو انكر ذلك والله أعلم. ويدل للتأويل الأول أنه في بعض النسخ: فإذا
أراد أن يبلغوا الخ.
قوله: له، أي للحاكم
قوله: الذي لفلان بن فلان، المراد به البائع بدليل قوله فيما يقول، والمراد بفلان ابن فلان الثاني هو المشتري بدليل تعين الشهود لفلان
قوله: أنعم فلان، أي وهو المشتري.
قوله: فيه لفلان، أي وهو البائع.
قوله: فقد انفسخ البيع، مراده أنه انفسخ الآن حين ظهر الاستحقاق، ولا
-718 -