الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣

من فدان الشراء بالقيمة، وإن استحق الباقي منه بعد ذلك فليدخل في الباقي، وإن كان النصف الذي استحق من فدان الشراء مثل فدان العوض في القيمة فهو له كله بقيمته والله أعلم. وكل من استحق ما اشتراه المشتري بشهادة عدلين فالمشتري داخل في العوض ولو استحقه هو واستحقه البائع لكل من ولي أمره من اليتامى والمجانين والغياب، وإن أراد المشتري الدخول في فدان العوض فعارضه غرماء البائع فأرادوا أن يخاصموه بديونهم فالمشتري أولى منهم لأن هذا مثل الرهن، وإن أراد المشتري الدخول في فدان العوض بالقيمة وفيه الثمار فإنها للبائع إن أدركت ولا تدخل في القيمة، وهي داخلة في القيمة إذا لم تدرك ويأخذها المشتري لأنها تابعة للأرض ما لم تدرك، وإن أدركت فغير تابعة لها بدليل جواز بيعها

ظاهر العبارة والله أعلم.

قوله: هو، أي المشتري لنفسه أو لمن ولي امره.

قوله: مثل الرهن، اي حيث كان ثقة بالمال، ويمنع البائع من إخراجه من ملكه، وأن يحدث فيه ما يغيره، وإن كان حكمه في يده بالنظر إلى الاستنفاع كما تقدم بخلاف الرهن فالتشبيه غير تام، والظاهر ان هذا من العوض المعين

والله اعلم.

قوله: فإن ادركت فغير تابعة لها، يعني فلذلك لم تدخل في القيمة، وإنما لم تدخل ايضاً في القيمة لأنه يشبه ايضاً بيع أشياء مختلفة بثمن واحد كما تقدم.

- 343 -