الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦بالخصومة والشهود ثم دخل في العوض ثم بعد ذلك رده البائع بالخصومة فإنه يرجع إليه في هذا الوجه لأن تعليق دخوله في العوض إنما هو إلى الإستحقاق وليس بمستحق منه بعد أن رده البائع بالخصومة، وأما إن رجع إلى البائع بوجه من الوجوه غير الخصومة فلا يرجع فيه المشتري والله أعلم. وإذا انقضت أسباب العامة للبيوع مما يفسدها ويصلحها وأحكام الصحيح والفاسد منها فلنرجع إلى شرح أنواعها مما يخصها باباً باباً إن شاء الله تعالى.
قوله: بعد ذلك رده البائع بالخصومة، يؤخذمنه ان كلا من البائع والمشتري له مخاصمة مدعي الاستحقاق والله اعلم.
قوله: فلا يرجع فيه المشتري، اي لتحقق الاستحقاق حينئذ بخلافه في الصورة الأولى.
000000
- 346 -
١٬٧٧٣ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.