الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧

باب في بيع الصرف

والصرف جائز بين الناس، وهو بيع من البيوع، وإنما يكون في الذهب والفضة على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يجوز إلا يداً بيد، والأصل فيه ما روي عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن النبي

وما

أنه قال لهما (لا بأس بالصرف يداً بيد وأما بالنسيئة فلا) (1) روي أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن النبي ع: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يداً بيد) (3) والله أعلم. ويجوز الصرف بالوزن وبغير الوزن بخلاف السلم وإن اتفقا على الصرف فوزن أحدهما ديناره ووزن الآخر دراهمه فحمل صاحب الدراهم الدينار وحمل صاحب الدينار الدراهم من غير أن يقولا: هذا بذا، فذلك جائز لأن من شرط الصرف التقابض

باب في بيع الصرف

قوله: في الذهب والفضة، أي مسككين أو غير مسككين. قوله: من غير أن يقولا هذا بذا فذلك جائز الخ. ظاهره أنه جائز من

•

(1) متفق عليه

(2) متفق عليه.