الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

كانت الزيادة في الدراهم التي أخذت في الدينار أكثر من خروبة فإنه يرد ذلك، وأما خروبة وما دونها فلا بأس لأنها تكون بين الموازين والله أعلم. وإن صرف منه ديناراً فخرج دينار ان فلا يجوز ذلك الصرف إلا إن عين له واحداً منهما دون الآخر لأنه اذا لم يعينه صار مجهولاً، وكذلك الدراهم على هذا الحال والله أعلم.

- 355 -