الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠الشهوة ويضطرب القضيب ويقذف المني. والمذي هو الذي يخرج منه قبل الانتشار وبعده، ويخرج رقيقاً مثل البصاق لا رائحة له. وقد اختلف العلماء هل يجب منه الغسل وينهدم الصوم أم لا؟ ولا يكون إلا مع الشهوة، والدليل على أنه لا يجب منه الاغتسال ما روي من طريق
علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فسأل المقداد رسول الله فقال: (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضاً وضوء الصلاة)) والودي يكون قبل البول وبعده، وهو أبيض اللون ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني فإن عليه فيه عبادات. وعلامة المني الإندفاق، وانكسار الذكر، والرائحة كرائحة الطلع، فإن اندفق من ذكره قيح، أو صديد، أو دم، وانكسر به الذكر فإنه يغتسل للجنابة لوجود اللذة ووجود علامة ذلك. والمرأة إذا فعلت بالمرأة حتى اندفقن بالماء فإنهن ليس عليهن غسل، وقول آخر: عليهن الغسل على أصل اختلافهم في المرأة إذا احتلمت وقد تقدم ذلك. والمرأة
قوله: إذا احتلمت لكن المعتمد فيما إذا احتلمت وأنزلت وجب الغسل
فكان قياسه تقديم القول بالغسل.
(1) متفق عليه.
- 173 -