الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤

باب في بيع النقد

وبيع النقد أن يبيع له هذه الدراهم بكذا وكذا من صنف كذا وكذا ولا يحتاج إلى الشهود ولا إلى الأجل، ويجوز بالوزن وبغير الوزن، ولا يحتاج فيه إلا إلى الجنس والعيار فقط، ويجوز فيه الرهن والحميل ويلزمه متى ما شاء، ويأخذه وقت ما شاء لأنه بغير أجل، وتجوز فيه الحوالة أيضاً لأنه ليس بسلم، ويجوز في كل ما يتبين مما يكال ويوزن، و إلى الحيوان بصفه معلومة على قول بعضهم، ولا يجوز النقد بغير الذهب

باب في بيع النقد

قوله: هذه الدراهم، ومثل الدراهم الدنانير

قوله: فيه الرهن الخ. إنما جاز فيه لأنه على الحلول، والظاهر أنه لو كان أجلا لم يجز لأنه حينئذ بمنزلة السلم لأن المدفوع فيه الدنانير والدراهم فكان في يده رأس ماله وزيادة والله أعلم فليحرر.

قوله: على قول بعضهم، يعني وأما على قول البعض الآخر فيجوز عروض حاضرة بعروض في الذمة، واستدل له فيما تقدم بحديث النبي ا) أنه اشترى ويري أن التمر عنده) (1) الخ.

من اعرابي جزوراً بتمر

(1) تقدم ذكره.

- ra? -