الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥

والفضة على قول بعضهم، وهذا فيما يوجبه النظر على قول من قال الدنانير والدراهم تكون أثمان الأشياء ومثمنات لها، وعلى قول بعض: ان هذا

لا يجوز لأنه من بيع ما ليس معك والله أعلم.

وسبب

قوله: ان هذا لا يجوز، أي بيع النقد، ذلك عندهم أن الدنانير والدراهم لا تكون إلا أثماناً فيلزم حينئذ أن المبيع هو ما في الذمة، وهذا النقد ثمن له فيؤدي إلى بيع ما ليس معك، أي بغير شروطه والله أعلم.

- 395 -