الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦

باب في بيع

الدين

وبيع الدين جائز لقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه،) الآية ولا يجوز بيع الدين إلا إلى أجل معلوم بشاهدين أو رجل وامرأتين، ومنهم من يقول: البيع جائز بغير شهود

باب في بيع الدين

قوله: بيع الدين، الإضافة فيه لأدنى ملابسة لأنه لما وقع البيع به أضيف إليه. قوله: بشاهدين أو رجل وامرأتين، أطلق رحمه الله في الشهود، ولم يشترط فيهم العدالة كما تقدم، ولعل ذلك يرجع الحرج في الأمر بالشهادة عند من يقول بوجوبها وفيه تأمل، فإن شهادة من ليس بعدل في الحقيقة إذا احتيج إليها لا تجدي نفعاً، وظاهر القرآن أنه لا بد من العدالة في الشهود لقوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء) (2) وقوله وأشهدوا ذوى عدل منكم (3) ويمكن أن يقال: إنما ترك وصف العدالة للعلم به وهو الظاهر والله أعلم.

قوله: جائز بغير شهود، هذا هو الذي اختاره فيما تقدم، وذكر أن أكثر

علمائنا

رحمهم الله على ذلك في غير السلم

(1) تقدم وذكرها.

(2) تقدم ذكرها.

(3) تقدم ذكرها.

-197 -