الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

وإن نما ذلك في يد الورثة فإنه يكون في النماء أصحاب الديون شرعاً سواء، وإن تلف ذلك في يد الورثة من غير تضييع منهم فإن صاحب الدين يرجع على أصحاب الديون الذي قد حلت ديونهم فيحاصصهم فيما أخذوا لأن ما ترك الميت قد تعلق به جميع الديون وإنما تأخر من لم يحل

دينه في المطالبة والله أعلم

قوله: وإن نما، أي وإن زاد ذلك الذي وقف.

قوله: فإنه يكون في النماء أصحاب الديون شرعاً سواء لأن صورة المسألة أن هذا الميت إحاطت الديون بتركته، فإنه إن لم تحط كان ذلك النماء للورثة كما

هو معلوم.