الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٢

باب فيما يأمر صاحب الدين غريمه

أن يجعله لدينه

وإن أمر صاحب الدين غريمه أن يقضي دينه لابنه الطفل أو لعبده أو لعبد غيره أو طفل غيره أو غيرهم من الناس فأعطاه لهم الغريم كما أمره فقد برأ لفعله ما أمر به، وأما عبد الغريم أو طفله إن أعطاهما بأمر صاحب الدين فلا يبرئه ذلك حتى يصل المال إلى صاحبه لأن عبده وطفله بمنزلة نفسه، وعند بعض: أنه يجزيه ذلك فلم يعتبروا شيئاً مما ذكرناه، وإن أمره أن يرسله له مع من جاء من قبله من الناس فأرسله له فلا يبرئه ذلك حتى يصل الدين إلى صاحبه لأن هذا مجهول، والمجهول لا يصح الأمر فيه، وعند بعض: أنه قد برأ حيث لم يخالف ما أمر به وإن كان مجهولاً، وأما إن سمى له من يرسله معه فأرسله معه فقد برئ من الدين، وكذلك أيضاً إن أمره أن يعطيه لفلان في دين كان له عليه فأعطاه له فهو

باب فيما يأمر صاحب الدين غريمه أن يجعله لدينه

قوله: وكذلك أيضاً إن أمره الخ. وأما لو فعل ذلك تلقاء نفسه،

من

- 422 -