الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣

فإن لم تكن له بينة حلف الموكل وغرم الوكيل، وأما إن قال الوكيل: قد أخذته وتلف في يده؛ فالقول قوله، وإن ادعى المدين أنه دفع الدين إلى الوكيل فهو مدع إلا إن صدقه الوكيل فيكون عليه، وإن قال الغريم لصاحب الدين: أمرتني أن أدفع دينك إلى وكيلك فدفعته له، فقال صاحب المال: نعم أمرتك أن تعطيه له ولم تفعل، فالقول قول صاحب المال، ومنهم من يقول: القول قول الغريم، حيث أقر صاحب المال أنه أمره، وأما إن قال صاحب المال: لم آمرك، فالقول قول صاحب

المال، والله أعلم.

لما فيه قوله: فالقول قوله، لم يقل مع يمينه من الخلاف، والراجح أنه إن

اتهم حلف

قوله: فالقول قول صاحب المال، يعني قولاً واحداً.

- art-

ه م 28 - الإيضاح،