الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤١

من الدين، ولا يرجع عليه الرسول بشيء لأن وكالته قد زالت بزوال عين الموكل فيه وصار كالمتطوع على رجل وقضى عنه دينه، و المتطوع لا يرجع على من تطوع إليه والله أعلم.

يحل مال امرئ مسلم إلا بأحد من ثلاثة: بيع عن تراض، أم ميراث من كتاب الله، أم هبة عن تراض) (1) وهذا لم يهب عن تراض، أو يضمن فيما بينه وبين الله أيضاً ولا يعذر في الجهل والله أعلم فليحرر غالب ما في هذا الباب من

الضمان والله أعلم.

قوله: لذلك المدين، لعله ذلك للمدين.

يرجع

قوله: والمتطوع لا يرجع على من تطوع عليه، ظاهر هذا التقييد أنه على من تطوع له، وهو صاحب الدين مع أن الظاهر أنه لا رجوع له عليه أيضاً بدليل قوله المدين قد برئ من الدين فإنه لو رجع لم يبرأ المدين فالأحسن أن

يقتصر على قوله: والمتطوع لا يرجع وا والله أعلم.

(1) متفق عليه.

- {{s-