الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢

باب في وضع الدين لصاحبه

إن أبى أن يأخذه

وإن أبي صاحب الدين أن يأخذ دينه فلا يبرئه المدين إن وضعه قدامه حتى يأخذه لأن الدين متعلق بالذمة، فيما لم يأخذ صاحب الدين ذلك الشيء فليس هو بداخل في ملكه، وقال بعض: إن أبي صاحب الدين أن يأخذ دينه فإنه يضعه له في يده أو في حجره إن لم يجد في يده وإن لم يجد فليضعه قدامه حيث يراه ويبرأ منه ما لم يكن مانعاً يمنع صاحبه من أخذه مثل السلطان أو السلابة وما أشبه ذلك من الموانع فإنه لا يضعه له على هذا الحال، وهذا كله بشرط أن يكون الدين مما يكال أو يوزن وصاحبه عالم بكيل ذلك الشيء أو وزنه أو عدده وهو من جنس ماله. وأما إن لم يعلم بذلك أو ليس من جنس ماله فلا يبرأ منه المدين حتى

باب في وضع الدين لصاحبه إن أبى أن يأخذه

قوله: مثل السلطان، أي مثل الخوف من السلطان الخ.

-

{{r-