الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

على جهة الصحة، ودم ا، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، ودم نفاس وهو الخارج مع الولد. أما دم الحيض فكل دم ظهر من المرأة ممن يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حتى يعلم أنه إنما ظهر لعلة حدثت بها وإلا فهي أبداً محكوم لها بحكم السلامة، ما لم يعلم أن بها آفة أو تبلغ أقصى وقت الحيض ثم لم ينقطع الدم، فحينئذ يحكم عليها بحكم الاستحاضة لأن الله تعالى فطر النساء على أن يحضن ولم يطبعهنَّ أَن يَسْتَحِضْنَ، إلا أن تحدث بهن علة. ودم الحيض متميز من غيره لقوله عليه السلام: (دم الحيض أسود ثخين تتن يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلّي)) وقال في دم الاستحاضة للتي سألته:

مسألة في أنواع الدماء:

قوله: أما دم الحيض الخ حده الشيخ إسماعيل رحمه الله - عن بعض العلماء بأنه الدم الخارج من المرأة اليافعة ومن فوقها في السن، إلى نهاية تقصر عن من الآيسة في مدة خمسة عشر يوماً فما دونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض، فذكر اليافعة احترازاً عمن قصر منها عن ذلك كبنت خمس أو ست سنين، إذ ذلك مرض وليس بحيض، وكذلك بنت السبعين والثمانين، وباقي الحد احترازاً عن النفاس والإستحاضة

(1) متفق عليه.

14.-