الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٥

رجل واحد، وكذلك العقيدان بمنزلة رجل واحد يضع لمن شاء منهما ما لم تنفسخ عقدتهما، فإذا انفسخت فلا يضع لكل واحد منهما إلا ما تابه، وكذلك أيضاً يضع للمقارض ولو رد المال لصاحبه ولا يضعه

لصاحب المال لأنه لا حكم له في ذلك و الله أعلم.

أصل الدين منه، وظاهر التعليل العموم والله أعلم، فليحرر.

أنه

قوله: ولا يضعه لصاحب المال، لعل هذا على المختار من أنه بمنزلة الأجير على التأويل السابق، وأما على قول الربيع رحمه الله من أنه بمنزلة الوكيل، فالظاهر يضع لصاحب المال والله أعلم. وهذا ظاهر إذا امتنع كل واحد منهما واحتاج إلى الوضع، فإن امتنع المقارض، رضي صاحب المال مثلا على قول غير الربيع، فالظاهر مثلاً أن دفعه لرب المال أولى من وضعه للمقارض، لأنه ربما

أدى الوضع إلى التلف والله أعلم، فليحرر.

000000

1 {{0 -