الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٨

باب في التولية والقيلولة

والتولية والقيلولة بيع من البيوع، وروي (أن النبي عليه السلام دخل السوق وقال: يا أهل البقيع لا يفترق البائعان إلا عن تراض، البيع والحوالة بيع، والتولية بيع، والقياض بيع، والإقالة بيع)) وتجوز التولية والإقالة في كل ما يجوز فيه البيع، ولا يكونان إلا بعد البيع، والتولية تجوز من المشتري للبائع وغيره من الناس، وأما القيلولة

باب في التولية والقيلولة

قوله: التولية والقيلولة، قال شيخنا: هي تصيير مشتر ما اشتراه لغيره من بائع أو غيره بمثل ثمنه على القول بأنها ليست بيعاً أو بأكثر أو أقل أو الخلاف على القول بأنها بيع، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشترط فيها كون الثمن عينا، وزعم أصحاب مالك أنها لا تكون إلا لغير البائع، وشرطها كون الثمن عيناً، والإقالة هي ترك البيع لبائعه بثمنه على القول بأنها فسخ أو أكثر أو أقل أو بخلاف على القول بأنها بيع أو لغيره على قول أبي عمران انتهى.

(1) متفق عليه.

- 458 -