الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٦

الشيء في ذاته وزيادته في عينه مثل أن يشتري دابة سمينة فهزلت أو مهزولة فسمنت، فأراد أن يوليها أو يقيل فيها بائعها فلا بأس عليه ولو لم يخبر بذلك، وأما إن كانت الزيادة من غير عين الشيء مثل إن اشترى ثياباً فصبغها أو اشترى أرضاً فغرسها فأراد أن يولي ذلك الثياب أو تلك الأرض مع ما غرس فيها فلا تجوز تلك التولية ولا القيلولة، لأن التولية والقيلولة لا تجوز إلا في المبيع، وتلك الزيادة ليست بمبيعة، فاجتمع في عقدة واحدة ما يجوز وما لا يجوز فبطلت كلها والله أعلم

قوله: فلا بأس عليه الخ. يعني خلافاً للمالكية بأن المعتمد

عندهم

أن

مطلق التغيير يمنع الإقالة

1277 -