الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٧

باب في بيع الخيار

اختلف العلماء في بيع الخيار قال بعضهم جائز: والدليل لهم قوله عليه السلام: (من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار) (1) والنظر إلى ثلاثة

باب في بيع الخيار

حجر

قوله: اختلف العلماء في بيع الخيار الخ. قال شيخنا: قيل هو بيع وقف بتثه أولاً على إمضاء يتوقع. وهل هو رخصة لاستثنائه الغرر أو. من بيع المبيع خلاف. وخيار المجلس غير معمول به عندنا وعند مالك وأبي حنيفة، وقال ابن حبيب المالكي والشافعي معمول به، لنا أن الأصل في العقود اللزوم لأنها أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان، والأصل ترتيب المسببات على أسبابها وأصل الخلاف اختلافهم في فهم الحديث هل التفرق بالأقوال أو بالمجلس؟ فعلى الأول حمله أصحابنا ومالك، وعلى الثاني الشافعي، وأورد أن العاقد البيع حقيقة، وحمل الأصحاب يقتضي ان المزاد المتساومان وهو مجاز، وأجيب بأن تسميته بعد صدور البيع مجاز أيضاً، فليس أحدهما أولى من الآخر، لكن عضد مجازه بالقياس والقواعد والله أعلم بالصواب انتهى

من صدر منه

قوله: والدليل لهم قوله عليك الا الخ. . وجه الدليل من هذين الحديثين ثبوت الخيار في الجملة بالنظر إلى المبيع وإن لم يدل على الخيار الذي نحن بصدده، لأنه

(1) متفق عليه