الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٧

أحدهما دون صاحبه فإن هذا كله، جائز، كما يجوز شراء التسمية من الشيء. وأما إن اشترى شيئين في صفقة واحدة من رجل أو من رجلين ولم يسم لكل واحد منهما ثمناً معلوماً فاشترط في واحد منهما الخيار فإن هذا لا يجوز الجهالة الثمن، وإن سمى لكل واحد منهما ثمناً معلوماً فجائز والله أعلم. ونفقة الشيء الذي بيع بيع الخيار وكسوته ومداواته على البائع، وكذلك غرم جميع ما أفسد، وإدراك ما فسد فيه على هذا الحال، فإذا صار إلى المشتري رجع عليه بجميع ذلك لأن الشيء باق على ملك البائع ما لم يتم فيه البيع، ومنهم من يقول: يكون جميع ما ذكرناه على الذي

بناء على أنه لا و

أن به يسم لكل

قوله: فإن هذا لا يجوز الخ. يحتمل أن المراد فإن اشتراط الخيار في هذه الصورة في أحد الشيئين وحده لا يجوز، لجهالة ما يخصه من الثمن، وإن كان البيع فيها صحيحا فيكون ماشياً على القول بأنه يجوز بيع أشياء مختلفة بثمن واحد، ويحتمل أن المراد، فإن هذا البيع لا يجوز لجهالة ثمن كل واحد، أشاء مختلفة بثمن واحد، بل لا واحد ما يخصه من الثمن، وأظن أن هذا هو المختار فيما تقدم فليراجع. قوله: عليه، أي رجع البائع على المشتري لأنه قد انكشف أن الشيء رجع، فلذلك تكون غلته ونماه له بعد الرضا بالبيع، وحيث كان ذلك له تكون عليه النفقة وغيرها والله أعلم.

للمشتري

يجوز بيع

قوله: لأن الشيء باق على ملك البائع الخ. هذا علة لقوله: ونفقة الشيء

الذي بيع بيع الخيار وكسوته ومداواته على البائع الخ، لا علة لقوله: رجع عليه لعدم صحة ذلك كما هو ظاهر والله أعلم.

جميع

ذلك

- {YY-