الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١أتكون تلك الثلاثة أيام حيضها؟ قيل له: لا، لأنهم اختلفوا في الثلاثة الأيام هل تحسبهم من وقتها في الحيض إن دام عليها الدم أكثر من ثلاثة أيام؟ قال بعضهم: تحسبها، وقال آخرون: لا تحسب، وهو عندي أنظر لأنه مشكوك فيهم والله أعلم .. وفي الأثر: والدم الذي يكون لها شبهة تسعة دماء: دم وجدته على فخذها، أو على عقبها، أو على حجر قميصها، أو في مكان قامت منه، أو على حجر مسحها، أو دم رأ رأته بعد حملها، أو بعد إياسها، أو الصفرة التي آلت إلى الدم .. فإن تركت الصلاة أو أكلت في رمضان بهذه الوجوه جاهلة لذلك فقد رخصوا لها أن لا ينهدم صومها ولا يكفرونها لأن ذلك شبهة، ولكنها تعيد ما تركت من صلاتها في تلك الأيام وتعيد صوم ما أكلت في رمضان والله أعلم. وإنما تناظر المرأة وتجرب دم الحيض إذا أشكل عليها إلى الشيء البليغ في الحمرة مثل الأرجوان المصري، أو الخزفة الأولة، أو دم الحالمة،
قوله: تسعة هكذا في النسخة التي رأيتها فمددنا الدماء فوجدناها ثمانية ولعل صواب النسخة سبعة ويكون قوله أو الصفرة التي آلت عطفاً على قوله والدم الذي يكون لها شبهة. قوله: الأرجوان في القاموس، والأرجوان بالضم الأحمر وصبغ أحمر والحمرة. قوله: أو دم الحلمة في مختصر الصحاح: والحلمة رأس الثدي وهما حلمتان،
والحلمة أيضاً القراد العظيم وجمعها حلم.
- 1^ {-