الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٩باب في بيع المرابحة
والبيع بيعان: بيع مرابحة، وبيع مساومة، فبيع مساومة يجوز في كل شيء، وبيع مرابحة لا يجوز إلا بعد البيع كالتولية والقيلولة و المبادلة والنقد والسلم وما رد بالشفعة، وأما الإجارة والصداق والهبة للثواب فلا يجوز فيها بيع المرابحة، وبيع المرابحة جائز في ماله وغير
باب في بيع المرابحة
قوله: وبيع المرابحة لا يجوز إلا بعد البيع الخ. الظاهر أن شروطه شروط بيع المساومة،. من العلم بحقيقة المبيع والقبض وغير ذلك، وانظر هل له الرد فيه بالعيب، ولو دخل عليه المشتري الأول؟ والظاهر نعم، والأولى للمصنف التنبيه على ذلك كله والله أعلم.
قوله: كالتولية الخ. في الكاف ما تقدم من كونها للتمثيل لا للتشبيه والله أعلم. قوله: والنقد، المراد به ما ليس مؤجلاً سواء كان حاضراً محاضر أم حاضر بشيء في الذمة أو عروضاً بعروض، وليس المراد به خصوص النقد المبوب له ويحتمل أن المراد به المبوب له، وإنما نص على هذه البيوع لئلا يتوهم خروجها، وأما غيرها من البيوع فجواز المرابحة فيها ظاهر، والمراد في النقد والسلم بعد قبضها والله أعلم.
- {A 9 -