الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٨

يد البائع أنه لا يلزم البائع شيء ما سلم إليه من الثمن ولا يلحق البائع المشتري بما بقي من الثمن، وكان ذلك الذي تلف من مال اشتري لأنه قد سلم الثمن وكان ما يبقى من الثمن على المشتري بمنزلة الرهن لما تلف المبيع بطل ما بقي من الثمن. ولو كان الثمن بحاله على المشتري وتلف في يد البائع لكان من مال البائع وبطل الثمن على المشتري والله أعلم.

قوله: بمنزلة الرهن، لعله المرهون فيه، ويحتمل أنه أطلق المصدر وأراد

اسم المفعول.

قوله: وبطل الثمن، وذلك لأن البيع بمنزلة الرهن، والرهن بما فيه والله أعلم.

000000

14.41