الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١٢

و حلو ان الكاهن وكراء الفحل) (1) و (نهى النبي علا عن شبر الجمل) (2) وقال أبو عبيدة: شبر الجمل أخذ الأجرة على ضرابه، وبالجملة كل أجرة عن جميع ما حرم الله لا تجوز، فمن أخذها على ذلك فقد ذكر في الأثر: فليرد ما أخذ وينفق مثله، وكذلك من أعطاها ينفق مثل ما أعطى، وإن رجع إليه ما أعطى بنفسه فلينفقه أيضاً، والله أعلم. وقد ذكر أيضاً في الأثر: والذي أحفظ في الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط أنه

قوله: شبر الجمل أخذ الأجرة على ضرابه، في الصحاح: وأعطيت المرأة شيرها، أي حق النكاح، وجاء النهي عن شبر الفحل، وهو كراء الضراب الخ. . . وهو يفتح الشين كما ضبطه. وفي المسند أنه نهى عن عسب الفحل قال: ذكر العسب وأراد به ما يأخذ عليه من الأجرة، والعسب ضراب الفحل، وتفسيره في المسند العسب بضراب العجل هو أحد المعاني الثلاثة وهو يخرج إلى مجاز الحذف أو مجاز المرسل في الحديث كما بينه رحمه الله، وفيه معنيان آخران وهما كراء الفحل وماؤه، قال في الصحاح: والعب يعني بفتح العين وسكون السين، الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، ونهى عن عسب، أي أكراه، وعسب الفحل أيضاً اضرابه

الفحل يقول: عسب فحله

ويقال الخ.

يحسبه

قوله: والمعلم المشترط، أي معلم العلم، وأما معلم القرآن فسيأتي أن بعضهم

أجاز له ذلك، ويحتمل أن صاحب هذا الأثر يعمم.

(1) تقدم ذكره.

(2) رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

10111