الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢١1140 -
انما أدخلا حماراً وما أشبه ذلك مما لا يسبق، فهذا وجه الحديث وهو تفسير جابر بن زيد رحمه الله، قال ضمام: وقيل لجابر بن زيد إن أصحاب رسول الله لا يرون بالدخيل بأساً قال: كانوا أعف من ذلك والله أعلم. ولولا ما وجدت هذا في الأثر عن الأئمة لما ساغ عندي جوازه والله أعلم. وأما الإجارات المختلف فيها مثل الأجرة على تعليم القرآن وكتابة. المصاحف، وقسمة الأرضين، والحساب بين قوم، والرقيا والحجامة، وأجر بيوت مكة، والأرضين والمياه، أما تعليم القرآن فقد اختلف العلماء في جواز الأجرة فيه، ودليل من أجاز الأجرة على تعليم القرآن (تزويجه النبي عل الله المرأة التي وهبت له نفسها لرجل قال: يا رسول الله زوجينها إن لم تكن لك بها حاجة، حين أطال رسول الله السكوت على المرأة، فقال النبي الله: أعند كل شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي غير إزاري إن دفعته اليها بقيت عريانا، فقال له النبي عليه السلام: هل عندك شيء من القرآن؟ فقال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له النبي عليه السلام: زوجتها لك على ما معك من القرآن)) فهذا يدل على أن لتعليمه إياها تلك السور عوض يستحقه، وذلك العوض يكون صداقا لها عليه، وعند الآخرين الأجرة على تعليم القرآن من
(1) متفق عليه.