الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٤

ويكون بمنزلة البيع في الذمة، وإن قال له: استأجرتك لرعاية غنمي كل شهر بدرهم فهو جائز بمنزلة من قال لرجل: بعت لك من هذه العرمة كل ويبة بدرهم والله أعلم. والتقييد في الأجل أن يحددوا أوله عقيب العقد أو في زمان متراخ عن العقد مثل إن استأجره لرعاية غنمه هذا الشهر بكذا وكذا أو شهر كذا وكذا بكذا وكذا والله أعلم. وإن ضربا بينهما أجلاً مجهولاً فهو غير جائز ويرجع إلى كراء مثله، مثل إن استأجره إلى الحرث أو إلى الحصاد أو الجذاذ أو ما أشبه ذلك من الآجال المجهولة والله أعلم. وإجارة المشاع غير جائزة فيما يوجبه النظر لتعذر الإنتفاع به مع الإشاعة مثل إن استأجره نصف هذه الدار أو هذه

إليه وسيأتي قول آخر والله أعلم.

قوله: بمنزلة من قال لرجل يمت لك الخ. فإنه جائز إلا أنه لا يلزم إلا بالكيل على الراجح كما تقدم، ويحتمل أن مراده أن هذه الإجارة لازمة كما يجوز البيع، ويلزم في الصورة المذكورة عند بعضهم، وإن كان مرجوحاً

والله أعلم. قوله: مثل إن استأجره الخ. فيه نشر مرتب على اللف كما هو ظاهر. قوله: المشاع، لعله الشائع.

قوله: لتعذر الإنتفاع مع الاشاعة، وأما لو أتفق مع شريكه على أن ينتفع كل واحد منها بالشيء المشترك مدة معلومة، فالظاهر أنه جائز والله أعلم.

- 534 -