الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٧

مما تقل مؤونته وتكثر قيمته، وخزن الآخر طعاماً، أو ما أشبه ذلك مما تكثر مؤونته و تقل قيمته، فإن الكراء عليهما على قيمة حساب أموالهما لأن هذا حرز لأموالهما، وكذلك إن سكن أحدهما وحده وسكن الآخر بعياله فالكراء بينهما على قدر عيالهما في القلة والكثرة، وأما الدابة والسفينة ان أكرياها الحمل متاعهما أو طعامهما فالكراء بينهما على قدر ثقل أموالهما، لأن الثقيل يؤثر في الدواب والسفن ما لا يؤثر فيهما الخفيف، وقيل في السفينة مثل الدار، يعني ما لا يؤثر فيها الثقيل لا يؤثر في الدار والصحيح أنه مؤثر والله أعلم. وإن كريا داراً للخزن هكذا، والدابة للحمل هكذا، فقد ذكر في الأثر أن يكون الكراء بينهما أنصافاً، ولا فرق عندي في القياس بين هذه المسائل، ومسألة الغنم

قوله: إن أكرياها، صوابه، إن اكترياها، أو استكرياها، قال في الصحاح: وأكريت الدابة، فهي مكراة، والبيت مكرى وأكريت، واستكريت وتكاريت بمعنى، والكيرى على فعيل المتكاري الخ.

قوله: لا يؤثر فيها الخ. عدم التأثير في البيوت ظاهر، إذا كانت سفلية، وأما العلوية، فقد يؤثر فيها والله أعلم.

قوله: ولا فرق عندي في القياس الخ. كأن المراد من هذا الكلام معارضة هذا الأثر حيث جزم في هذه الصورة، بأن الكراء عليهما نصفان مع أن مثل هذه الصورة في مسألة الغنم مختلف فيها، هل الكراء عليهما نصفان، أو على قدر أموالهما كما تقدم؟ والله أعلم فليحرر.

- 547 -