الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٨

أعني إن كريا الدار للخزين أو للسكنى هكذا، والدابة والسفينة للحمل هكذا، أن يكون ذلك بمنزلة إن أكريا الراعي أن يرعى الغنم عندهما هكذا والله أعلم. وموضع هذه المسائل في الأحكام، غير أن الذي جرنا إلى ذكرها في هذا الموضع، الفرق بين الإجارة في معين و الإجارة في الذمة والله أعلم.

قوله: الفرق بين الإجارات في معين، يعني فتكون على قدر الأموال قولاً واحداً، أو الإجارات فيما في الذمة يعني: فإن فيها قولين كما تقدم والله أعلم.

- 518 -