الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٩

باب في أحكام الاجارات

وأحكام الإجارات كثيرة، غير أنا نبدأ إن شاء الله في موجبات هذا العقد ولوازمه، من غير حدوث طارئ عليه، ثم نثني في معرفة أحكام

الطوارئ عليه.

فصل في معرفه موجبات هذا العقد

وذلك أنهم اختلفوا في عقد الإيجارات، هل هو عقد لازم مثل مثل البيع والعقود اللازمة، أو عقد جائز وليس بلازم؟ فمتى أراد أحدها رجع، وسيأتي بعد هذا إن شاء الله معرفة ذلك، وإذا أكرى رجل لرجل دابة أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز لصاحبها فيها بيع ولا هبة ولا

باب في أحكام الاجارات

العقد

6

قوله: فلا يجوز لصاحبها الخ. هذا مبني على أن عقد الأجرة لازم، وانظر، هل محل ذلك إذا وقع الشروع في العمل، وهو المأخوذ من كلامه فيما سيأتي و أما قبل الشروع فله ذلك بالإتفاق، أو ليس له ذلك مطلقاً حيث وقع بينها وهو المتبادر من كلامه هنا على القول بأنه عقد لازم؟ وأما على القول بأنه غير لازم، فالظاهر أن له ذلك ويعد رجوعاً والله أعلم، فليحرر.

-019 -