الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٣

ما زاد من عنده، وكذلك الخياط إن استأجره الخياطة معروفة بأربعة در اهم ثم إن الأجير استأجر أجيراً آخر غيره لخياطتها بأقل من ذلك فليس له أن يحبس الزيادة وهي لرب الثوب، إلا أن يكون زاد من عنده شيئاً من الأداة التي يستعان بها على الخياطة فله أن يحبس تلك الزيادة كما ذكرنا والله أعلم. وإن استأجر رجل رجلاً بمائتي درهم فزكاتها على رب العمل ما لم يدخل الأجير في العمل، فإذا دخل في العمل فكلما عمل جزءاً من العمل استحق جزءاً من الأجرة حتى يتم العمل ولا يسقط رب العمل عند أداء الزكاة إلا ما استحقه الأجير بعمله، وكذلك أيضاً إن اتجر الأجير بتلك الدنانير قبل دخوله في العمل فربحها لرب العمل وللأجير عناؤه، وإن عمل بعد ذلك العمل فله أجرته والربح مردود لرب العمل، وإن اتجر بها بعد دخوله في العمل فله من الربح بقدر ما يقابل عمله من

الزيادة في هذه الصورة يحسبها أيضاً، إلا أنه يعطي لصاحب الدابة كراء مثل ما زاد عليها المستأجر الثاني وهو الظاهر، وهذا إن سلمت، وأما إن عطبت فسيأتي حكمه والله أعلم.

قوله: ما لم يدخل الأجير في العمل الخ. هذا. مبني على الراجح المأخوذ به

كما تقدم. قوله: وللأجير عناؤه، لعله إنما جعل له العناء لانه غير متعد في الجملة حيث جعل ذلك في يده، فكأنه سلطه عليه والله أعلم.

- 553 -