الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٨

أو على الاجير أو من هو في مقامه أعني الذي منه تكون المنفعة

مطلقاً، وغير لازم مطلقاً، والتفصيل بين الشروع وعدمه، فليراجع فليحرر والله أعلم. ويحتمل ان يكون المراد بقوله: والمستأجر على نقد الأجرة. أي بعد تمام العمل، أو المراد بالأجرة التي يجبر عليها الجزء المستحق، لقوله: كلما عمل جزءاً، استحق جزءاً والله أعلم.

وهو

المناسب

000000

- 568 -