الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٩باب في أحكام الطواريء على الكراء وذلك إذا استأجر رجل رجلاً لعمل معلوم بهذا العبد أو بهذه الدابة أو بهذا الفدان أو ما أشبه ذلك من الكراء المعين، ثم باع ذلك رب العمل أو وهبه أو أصدقه أو هلك ذلك الشيء من قبل الله قبل دخول الأجير في العمل، ثم عمل بعد ذلك الأجير العمل فله كراء مثله إن علم بذلك، ولو رجع ذلك الشيء إلى صاحبه بوجه من وجوه الأملاك قبل دخول الأجير في العمل، لأن اتفاقهما الأول ينتقض حين باع ذلك الشيء صاحبه، لأن كل واحد منهما له الرجوع ما لم يدخل الاجير في العمل وإن لم يعلم الاجير بذلك فله ذلك الشيء بعينه إن رجع إلى صاحبه أو قيمته إن لم يرجع إليه أو هلك بعد الرجوع، لأن رب العمل قد غر
باب في أحكام الطوارئ على الكراء
قوله: قبل دخول الأجير، يعني وأما بعد دخول الأجير فليس له شيء من ذلك، وجميع تلك الأفعال باطلة لتعلق حق الأجير به، ولأنه ليس له الرجوع بعد دخول الأجير في العمل. قوله: أو قيمته إن لم يرجع اليه، ينظر هل المعتبر قيمته يوم الهلاك أو
يوم
-079 -