الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٢

وإن هلك بعد ما دخل الأجير العمل فهو بينهما جميعاً على قدر ما لما فيه لأن الأمين جعلاه في مقامهما جميعاً، وإن هلك بعد ما أتم الأجير العمل فهو من مال الأجير لأنه هو أيضاً ماله والله أعلم

•

قوله: فهو بينهما جميعاً الح. ينظر هل للأجير إذا أتم العمل بعد ذلك بقية قيمة ذلك الشيء أو كراء المثل؟ وهو الظاهر لأن المستأجر غير ضامن في هذه

الصورة وا والله أعلم، فليحرر.