الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠وأكثره عشرة ايام)). رواه جابر بن زيد رضي الله عنه عن أنس ابن مالك عن النبي عل الله، و عند جماعة من أصحابنا أكثر الحيض خمسة عشر يوماً لقوله عليه السلام: (إن الله جعل في كل شهر حيضة وطهراً) ".
وقال: (تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم). واختلفوا في أقله فقال بعضهم: ثلاثة أيام، وقال آخرون: يومان لأن أقل الجمع
عند بعضهم يومان لقوله عليه السلام: (الإثنان فما فوقهما جماعة) وقد
قوله: خمسة عشر يوماً أي بلياليها، وعليه الشافعي ومالك في المبتدئة. قوله: لقوله عليك الان: سيأتي وجه الاستدلال به.
•
فائدة: قال أبو إسحاق رحمه الله: والمستحاضة على ثلاثة أقسام أحدها امرأة مبتدئة، فحكمها أن تغتسل وتصلي خمسة عشر يوماً، وتكون حائضاً عشرة أيام، فذلك أكثر الحيض، وقال بعض أصحابنا اكثره خمسة عشر يوماً، وقال بعضهم، إذا كانت مبتدئة فحكمها ان تترك الصلاة أيام الدم الأسود الثخين، وتغتسل وتصلي إذا انقطع ذلك عنها حتى يأتيها. صفة ذلك الدم ثم تكون حائضاً وتسمى هذه المميزة وإن كانت غير مميزة فحكمها كالأولى، والثاني إمرأة لها أيام معلومة فهي على عادتها ثم تنتقل إلى عادة أخرى، والثالث امرأة كان لها وقت معلوم فنسبت أياما معلومة فنسيتها، فحكمها ان تجلس ثلاثة أيام وذلك أقل الحيض عندنا، ولا أحسب إلا قول الجميع، وتغتسل وتصلي اثنين
(1) رواه ابو داود.
(2) متفق عليه. (3) متفق عليه.
-197 -
ه م 13 - الإيضاح»