الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١رد هذا في اللغة كثيراً، وقال آخرون: يوم وليلة مقدار خمس صلوات ورده وأظن أنهم قالوا هذا لأنها مأمورة بترك الصلاة والصوم في زمان الحيض، وأقل الصوم يوم، وكذلك الصلاة، وقال آخرون: أقل الحيض ساعة، وهو قول شاذ لقوله عليه السلام: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي))، وذكر في بعض الكتب قول شاذ عن أبي عبيدة أن أقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشر يوماً، وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشر يوماً وهي العادة فيهن، وفي الأثر، وذكر لنا عن أبي حسان قال: (كل امرأة خرجت بانتظار في أول حيضها لا يكون ذلك لها وقتاً، وأما إذا كان لها وقت عشرة أيام فرأت الحيض مرة أخرى، فلما انتهت إلى
وعشرين يوماً هذا على قول من جعل الحيض أكثره عشرة أيام، وأما من جمله خمسة عشر يوماً فتغتسل وتصلي سبعة وعشرين يوماً فإن كان هذا منها في رمضان أبدلت صيام أكثر الحيض على حسب الإختلاف والله أعلم، لكن المعتمد عليه ما ذكره الشيخ رحمه الله كما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله قوله: فرأت الحيض مرة أخرى وانظر الفرق على كلام الشيخ أبي الحسن بين المرة الأولى وغيرها حيث كانت لا يتقرر لها الوقت في المرة الأولى بالانتظار ويتقرر لها في الثانية إلا أن يقال لما تقرر لها الوقت في المرة الأولى قويت القرينة
(1) متفق عليه.
•
- 198 -