الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٤

الغنم حراماً، فعلى الأجير أن يدفعها إلى أربابها إن علمهم وعلم أنها غصبت منهم، ولا يدفعها إلى من استأجره عليها إلا أن يكون قد عرف منه التوبة وطلب الخلاص فلا بأس، وعلى الذي استأجره أجرته دفع الغنم إليه أو دفعها إلى أربابها لأنه هو الذي استأجره.

قوله: فعلى الأجير أن يدفعها إلى أربابها إن علمهم، ظاهره إن علمهم وجب عليه دفعها لهم، وإن كان يحصل الضرر من الغاصب مثلاً وفيه تأمل ثم قوله: إن علم مفهومه أيضاً انه إن لم يعلمهم لا يدفعها لهم، وهو كذلك لعدم تأتيه لكن ينظر هل يجوز له رعيها حينئذ؟ أو لا حيث علم بالغصب مطلقاً وهو

الظاهر والله أعلم، فليحرر.

- 584 -