الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨٥باب في أحكام الطواريء على الـ
والمستأجر ومن تكون منه المنفعة كالأجير، وذلك إذا استأجر رجل رجلاً لعمل معلوم بأجرة معلومة ثم نقد له الأجرة فمات الأجير قبل تمام العمل فورثته بالخيار إن شاؤوا أتموا ما بقي من عمل مورثهم
وليس عليهم الرد وإن شاءوا ردوا على رب العمل بقدر ما بقي من العمل بحسابه، وإنما كان الورثة بالخيار لأنهم في مقام مورثهم وليسوا بأجراء للمستأجر فيجبرون على العمل، وإن مات رب العمل قبل تمامه فورثته
باب في احكام الطواريء على الاجير
قوله: لأنهم في مقام مورثهم، أي فلذلك جاز لهم العمل.
قوله: وليسوا بأجراء، أي فلذلك جاز لهم الرد، ولم يجبروا على العمل. قوله: فيجبرون، لعنه فيجبروا بحذف النون لانه منصوب في جواب النفي ثم ظهر أنه يجوز الرفع أيضاً، فيكون النفي منصباً عليه أيضاً على حد ولا يؤذن لهم فيعتذرون) (1)
(1) سورة المرسلات: 36.
18401
٢٬٠١٢ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.