الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١٩ولا يكلف قيمة اللحم، لأنه ليس بلحم، ولا قيمة الحي؛ لأنها قد زالت عن حال الحيوان وهي إلى الموتى أشبه منها بالحيوان، وأما من ترك التسمية عمداً فإنما عليه قيمتها وهي حية لأنه تعمد فسادها، وكذلك أيضاً صاحب الفرن لو قيل له: اطبخ العجين بكذا وكذا فأفسده بحرق نار إنما عليه عجين مثله مركب على الاختباز مختمراً كان أو فطيراً والله أعلم.
يظهر أن هذا على قول الأثر أولى بالتحريم إذ هو في الإعانة أقوى من عص الذنب فليحرر، فإنه في غاية التنافي والله أعلم.
-719 -
٢٬٠٤٦ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.