الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢٣

يتشاكل عليه الثوب ولم يعلمه أو يتلف له ولم يعلم بذلك والله أعلم. وأما إن قال رب الثوب: هذا ثوبي، وقال الصباغ: لا، بل هذا، فالقول قول الصباغ، وعلى رب الثوب البينة لأنه مدع لما في أيدي الصباغ في هذه المسألة بخلاف الأولى والله أعلم. وإن اختلف المكري والمكتري والأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي يقع فيه استيفاء المنفعة، فالقول قول الأجير والمكري، لأن المكتري والمستأجر قد صدقاهما في دعواهما وادعيا عليهما زيادة على دعواهما، ومثل ذلك إن ادعى الأجير والمكري أن مدة الكراء سنة، وادعى المستأجر والمكري المدة سنتين

شهادة الإثبات فإنها لا يصح فيها ذلك، فإذا عينت شيئاً وجب الحكم به ويؤخذ من هذا أن المصنوع يثبت خلافا لما اشتهر بين الناس من أن المصنوع لا يثبت والله أعلم. قوله: لأن الصباغ ربما الخ. هذا في الحقيقة جواب عن منع التسلسل كأنه قيل له التسلسل ممنوع لانقطاعه من أول الأمر بيمين الصباغ إذا لم يقم صاحب الثوب البينة فأجاب بأن الصباغ ربما يتشاكل عليه الخ. يعني فلا يقدم على

اليمين فيأتي بما لا يتناهى من الثياب أي بعدد كثير والله أعلم

قوله: فالقول قول الصباغ، يعني قولاً واحداً لما ذكر.

قوله: بخلاف الأولى، يعني فإنه ناف لا مدع، فلذلك اختار أن القول قوله كما تقدم.

- 623 -