الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢٤

فمدعي الأكثر عليه البينة، وإن اتفقا على مدة الكراء واختلفا وقال الأجير أو المكري: قد انقضت المدة، وقال المستأجر والمكتري: لم

:

تنقض، فمن ادعى منهما انقضاء الأجل فعليه البينة، وإن اختلفا في مقدار الكراء وفي نوعه فالقول قول المستأجر والمكتري مع يمينهما لأنهما غارمان، والغارم القول قوله مع يمينه، وإن اختلفا الحمال مع صاحب المال في مقدار المسافة التي يحمل إليها فالقول قول الحمال مع يمينه، وعلى صاحب المال البينة لأنه قد ادعى عليه زيادة على دعواه، وإن قال صاحب المال: استأجرتك أن تحمل إلى مصر بعشرة دنانير، وقال الحمال: لا، بل استأجرتني أن أحمل إلى الإسكندرية بعشرة دنانير أو بخمسة عشر ديناراً، فالقول في الموضع قول الحمال، والقول في الدنانير قول صاحب المال، وإن اختلفا جميعاً كان الحمل إلى الإسكندرية وحط من

قوله: واختلفا، يعني في فراغها.

قوله: إلى الإسكندرية بعشرة دنانير، أو الاختلاف في المسافة فقط، فلا معنى ليمين صاحب المال حينئذ والله أعلم.

قوله: وإن حلفا جميعاً، في بعض النسخ وإن اختلفا جميعاً والتفريع في كل منها غير ظاهر فليراجع نسخة صحيحة روجعت فصحته وإن حلف، ولعل النسخة تقديماً وتأخيراً وحذفاً، والأصل وحط من الكراء بقدر المسافة ما بين الإسكندرية ومصر وهو الخمسة مثلاً، ودفع الحمال العشرة دنانير التي

في

- 624 -