الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠باب في شروط المضاربة
ما يجوز منها وما لا يجوز
وإن اشترط المضارب الربح كله فهو ضامن لجميع المال، وهذا دين إلا على قول من قال: لا يتحول القرض مضاربة ولا المضاربة قرضاً، وهما على الأمر الأول حتى يقبضه منه ويرده إليه كما أراد فيكون ذلك إحساناً من رب المال والله أعلم. وإن اشترط الربح كله رب المال فهذه
باب في شروط المضاربة ما يجوز منها وما لا يجوز
قوله: لا يتحول القرض مضاربة، أظن أن هذه القضية وقع الإنفاق عليها كما يفهم من كلامه السابق في التعليلين السابقين، فقوله: إلا على قول من قال، ناظر إلى القضية الثانية والله أعلم فليحرر.
قوله: ولا ضمان على المضارب، لا حاجة إليه، لأن المضارب لا يضمن ولو لم يشترط عليه ذلك ما لم يتعد، أو يشترط الربح على ما تقدم
قوله: على المضارب، وهو بفتح الراء، لأنه من ضاربه في المال من المضاربة،
وهي القراض كما يؤخذ من الصحاح.
111
٢٬٠٦٨ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.